Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 233

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: قدر النفقة
  3. ١٩٠٥ - فصل: [طلب الزوجة النفقة أثناء غياب الزوج]

تجري مجرى نفقتها، وقد قالوا: إن كانت الوديعة ما سِوى الدراهم والدنانير والطعام، [لا] يقضي [القاضي] بالنفقة فيها؛ لأنه لا يمكن إيجاب النفقة إلا بالبيع، وبيع عروض الغائب في النفقة لا يجوز، فإن كانت الوديعة طعامًا قضى فيها؛ لأنها نفس المستحق، وكذلك إن كانت ثيابًا من جنس ما يكتسى مثلها قضى فيها بالكسوة؛ لأنها جنس المستحق عليه.

وقد قالوا: إذا قضى لها بشيء من ذلك أخذ منها كفيلًا؛ لأن القاضي منصوب للاحتياط، ويجوز أن يحضر الغائب فيقيم البينة على طلاقها أو إيفاء نفقتها، فكان الواجب أن يتوثق القاضي مما يعطيها بالكفالة، وإنما قالوا: إن علم القاضي بالوديعة والزوجية يغني عن إقرار المودع؛ لأنه يقضي بعلمه فيه، فلا يحتاج إلى بينة [يفتقر] (¬١) إلى مدعي (¬٢).

١٩٠٥ - فَصْل: [طلب الزوجة النفقة أثناء غياب الزوج]

قال: فإن جاءت والزوج غائب، [فطلبت] (¬٣) أن يفرض لها عليه نفقة، لم يجب إلى ذلك، ولم يحكم عليه وهو غائب، وقد كان قول أبي حنيفة الأول: أن القاضي يقضي لها، وذهب إلى ظاهر حديث أبي سفيان أن النبي ﵇ قال لهند: "خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٤)، وهذا قول إبراهيم ثم رجع إلى قول شريح فقال: لا يقضى لها بشيء؛ وذلك لأن القضاء على الغائب لا يجوز إلا بحضوره أو حضور من قام مقامه، وما روي في قصة هند أنه ﵇ قال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 233 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.