Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 257

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على ذوي الرحم المحرم
  3. ١٩٣٢ - فصل: [النفقة في مال المفقود]

من يرضعه بأقلّ من ذلك، فذلك له؛ لأنا لو الزمناه دفع ما تلتمسه الأم لاشتطت (¬١) عليه وألحقت به الضرر، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قيل في التأويل: لا تضار الأمُ [والدَه] (¬٢) فتلزم الرضاع مع كراهتها، ولا يضار الأب في إلزامه لها الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية، فأما إذا رضيت الأم بما تأخذه الأجنبية فهي أولى؛ لأنها أشفق على الصغير وأنفع له (¬٣).

١٩٣١ - فَصْل: [نفقة الولد من الجارية المشتركة]

وقالوا في الجارية المشتركة: تأتي بولد فيدَّعيه مولياها، فنفقة هذا الولد عليهما وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما؛ [لأن كل واحد منهما] (¬٤) أب كامل في حقه.

١٩٣٢ - فصْلٌ: [النفقة في مال المفقود]

وقد قالوا في المفقود: يفرض القاضي في ماله لأبويه، وامرأته، والصغار من ولده والزمنى من الذكور والبنات النفقةَ؛ وذلك لأن القاضي يلي عليه فقام مقامه، فجاز أن ينصب عنه خصمًا، ويقضي عليه بنفقة هؤلاء ولا يقضي بنفقة مَنْ سِواهم؛ لأنها صلة لم تتأكد تأكد الدين، ولا يعلم حياته فلا تثبت الصلات في ماله.

وقد قالوا: إنه لا يقضى في مال المفقود للجد وولد الولد، وإنما أرادوا بذلك مع وجود الأب والولد؛ لأنهم حينئذٍ في حكم ذوي الأرحام (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 257 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.