Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 262

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب
  3. ١٩٣٩ - فصل: [العدة بالشهور]

حيضتان"، وقال عمر بن الخطاب: عدتها حيضتان، ولو استطعت لجعلتها حيضة: ونصفًا، ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر بنفسه فأثر فيه الرق كالقسم، فأما العدة بالشهور التي هي بدل عن الحيض فعدة الأمَة شهر ونصف، وقال مالك: ثلاثة أشهر (¬١).

لنا: أنها عدة فكان للرق تأثير فيها كالعدة بالحيض، فأما الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام؛ لأنها تتبعض، فكانت عدتها على النصف من عدة الحرة، كعدة المطَلَّقة بالشهور.

١٩٣٨ - فَصْل: [عدة الأمة الحامل]

والأمَة والحرة في وضع الحمل سواء؛ ولأنه مما لا يتبعض فيستوي فيه الحرية والرق كالحدود التي لا تتبعض.

قال: والعدة بالنساء دون الرجال، وذلك لقوله ﵇: "طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان" (¬٢)، وقال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" (¬٣).

١٩٣٩ - فَصْل: [العدة بالشهور]

وقد ذكر أبو الحسن: العدة بالشهور ولم يبين كيفيتها، وجملة ذلك: أن الوفاة والطلاق إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأَهِلَّةِ، وإن نقصت عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.