Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 263

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب
  3. ١٩٣٩ - فصل: [العدة بالشهور]

العدد (¬١) في قول أصحابنا جميعًا، فأما إذا حصل ذلك في بعض الشهر، فقال أبو حنيفة: تعتد من الطلاق تسعين يومًا، ومن الوفاة بمائة وثلاثين يومًا، وكذلك قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأه في بعض الشهر.

وقال ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: تعتد بقية الشهر بالأيام، ثم تتم عدتها على الأيام تسعين يومًا، وقال: بعد ذلك تعتد بقية الشهر بالأيام، ثم تعتد شهرين بالأهلة، وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام، أما إذا كانت الفُرْقَة في غُرَّة الشهر؛ فلأنّ إطلاق الشهور يقتضي الأهلة، بدلالة قوله ﵇: "الشهر هكذا وهكذا؛ فأشار بأصابع يديه ثلاثًا، وخنس إبهامه في الثالثة" (¬٢)، فوجب حمل عدتها على الشهور المطلقة.

وأما إذا كانت الفُرْقة في بعض الشهر، فوجه قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: أن ابتداء العدة وجب بالأيام، فكان إكْمالها على ما ابْتُدِئت عليه؛ ولأنا إذا اعتبرناها بالأيام زادت على الشهور، فالعدة يعتبر فيها الاحتياط، فإيجاب الزيادة أولى، فليس كذلك الإجارة إذا وقعت على الشهور في بعض الشهر؛ لأن كل جزء من الإجارة كالمعقود عليه عقدًا مبتدأ، فصار عند استهلال الشهر كأنه ابتدأ العقد فيكون بالأهلة، وليس كل جزء من العدة كعدة مبتدأة.

وجه قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد: أن إطلاق الشهر يقتضي الأهِلَّة إلا أن الشهر الأول تعذر ذلك فيه، فعدلنا عن الظاهر إلى الأيام، وبقية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 263 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.