Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 264

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب
  3. ١٩٤١ - فصل: [عدة من أسقطت الحمل]

الشهور يمكن اعتبار الظاهر فيها، فاعتبرنا وسوينا بين العدة والإجارة، قال أبو يوسف - فيمن آلى في بعض الشهر -: إنه يعتبر بالأيام حتى يكمل مائة وعشرين يومًا، ولا ينظر إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه.

وروى عمرو بن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهر: أنها تعتد بكل شهر يمر لها ناقصًا كان أو تامًا.

لأبي يوسف: أن اعتبار الأيام يوجب تأخير الفرقة، فلم يجز إيقاعها بالشك، كمن عَلَّق طلاق امرأته بمدة في المستقبل (وشك) (¬١) في المدة.

وزفر يقول: إن البينونة تتعلق بمدة الإيلاء، فهي كمدة العدة [وهي تمضي بالأهلة، كذلك هذا].

١٩٤٠ - فَصْل: [عدة من وضعت ولدين]

قال: فإذا كانت المعتدة حاملًا فولدت ولدين انقضت العدة بالأخير منهما، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] والحمل عبارة عن الولدين؛ ولأن الحمل إنما تنقضي به العدة لبراءة الرحم بوضعه، وما دام معها ولد فلم يبرأ رحمها ولا تنقضي به العدة، وقد قالوا في الرجعية: إذا ظهر منها أكثر ولدها بانت، فعلى هذا يجب أن تنقضي العدة بظهور أكثر الولد.

١٩٤١ - فَصْل: [عدة من أسقطت الحمل]

وإذا أسقطت [المرأة] المعتدة: فإن كان السقط استبان بعض خلقه انقضت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 264 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.