Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 265

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب
  3. ١٩٤٢ - فصل: [مدة عدة الحمل]

به العدة، وإن لم يستبن لم تنقض به؛ وذلك لأنَّه إذا استبان فهو ولد، فصار كالولد الكبير، وإذا لم يستبن فيجوز أن يكون ولدًا، ويجوز أن يكون غير ولد فلم تنقض العدة بالشك (¬١).

وقد قال الشافعي في أحد قوليه: إنه يُرى للنساء. وهذا غلط لأن النساء لم يشاهدن خلق الولد في الرحم حتى يعرفن نظيره، فلم يمكن الرجوع فيه إلى قولهن (¬٢).

وقال في القول الآخر: تجعل في الماء الحار فإن انحل فليس بولد، وإن لم ينحل فهو ولد. وهذا غلط؛ لأنَّه يجوز أن يكون قطعة من لحمها أو كبدها انفصلت [عنها] (¬٣)، فلا يعلم أنه ولدٌ.

١٩٤٢ - فَصْل: [مدة عدة الحمل]

قال: وليس للعدة بالحمل مدة، سواء (ولدت بعد وجوب العدة) (¬٤) بيوم أو أقل أو أكثر، ولو ولدت والميت على سريره، انقضت به العدة على ما جاءت به السنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] ولم يفصل.

فأما السنة التي ذكرها فما روي عن عمر أنه قال في المتوفى عنها: إذا ولدت وزوجها على السرير، جاز أن تتزوج (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 265 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.