Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 293

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب ما تجتنب المعتدة في عدتها
  3. ١٩٧٣ - فصل: [الإحداد على الأمة والمكاتبة]

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تلبس القصب والخزَّ الأحمر، وقال في الأصل: لا تلبس قصبًا ولا خزًا تتزيَّن به؛ وذلك لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة، وقد يلبس للحاجة (والدفء) (¬١)، فاعتبر فيه القصد، فإن قَصَدَت أن تتزين به لم يجز، وإن لم تقصد جاز.

قالوا: وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه ولا تقصد به الزينة؛ وذلك لأنها معذورة في لبسه إذا لم تجد ما تستر به العورة (¬٢).

١٩٧٢ - فصل: [الإحداد على الصغيرة والكافرة]

ولا إحداد على الكافرة؛ لأن الامتناع من الطيب لحق الله فلا يلزمها كالإحرام، ولأن الامتناع (¬٣) من الطيب عبادة بدنية، [فلا تلزم الكافرة.

ولا إحداد على الصغيرة، وقال الشافعي: عليها الإحداد (¬٤).

لنا: أنها عبادة بدنية]، فلا يلزمها بالشرع كالصوم والصلاة، ولا تلزم العدة لأنها ليست بعبادة، وإنما هي مُضي الزمان، ومن أصحابنا من قال: لا يلزمها العدة، وإنما يجب علينا أن لا يتزوجها إلا بعد مضي زمان.

١٩٧٣ - فصل: [الإحداد على الأمة والمكاتبة]

وعلى الأمة والمكاتبة الإحداد؛ لأنها عبادة بدنية، لا يسقط بها حق المولى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 293 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.