Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 294

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب ما تجتنب المعتدة في عدتها
  3. ١٩٧٥ - فصل: [الإحداد على أم الولد إذا أعتقها مولاها]

كالصلاة والصوم، وليس كذلك المقام في المنزل؛ لأن ذلك يسقط به حق المولى.

١٩٧٤ - فصل: [الإحداد على المطلقة الرجعية]

وليس على المطلقة الرجعية إحداد؛ لأنها زوجة ووطؤها حلال كغير المطلقة، ولأنها مأمورة بأن تتزين وتتشوف لتقع عليها عين الزوج فيراجعها.

١٩٧٥ - فصل: [الإحداد على أم الولد إذا أعتقها مولاها]

وأمّا أم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها فلا إحداد عليها؛ لأنها تعتد من الوطء كالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، فأما المعتدة من نكاح فاسد فلا إحداد عليها؛ لأن الإحداد يجب لحرمة الزوجية، والنكاح الفاسد لا حرمة له (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 294 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.