Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 295

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب المطلقة تسافر في عدتها

باب المطلقة تسافر في عدتها

قال أصحابنا: ليس لمطلقة طلاقًا يملك الرجعة فيه أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه، لسفر حج فريضة وغيره مع زوجها، ولا مع محرم غيره حتى تنقضي عدتها أو يراجعها زوجها.

وقال زفر: لزوجها أن يسافر بها، وإنما قلنا إنها لا تخرج مع غير الزوج لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١] ولأنها ممنوعة من الانتقال عن منزلها؛ لها؛ فلأن تمنع من السفر أولى، فأما إذا سافر بها الزوج (فلا خلاف يقع على) (¬١) أن السفر عندنا ليس برجعة؛ وذلك لأنه لا يختص بالنكاح، ألا ترى أن الإنسان يسافر بزوجته وأمته، وما لا يختص به النكاح لا تقع به الرجعة.

وقال زفر: السفر رجعة؛ لأن من لا يريد إمساك المرأة لا يسافر بها، فصار السفر كالقُبلة واللمس، وإذا ثبت أنه ليس برجعة فلو أخرجها لخرجت مع بقاء العدة، وهذا لا يصح، وإذا ثبت لزفر أن السفر رجعة وقد سافر بها (قبل) (¬٢) انقضاء العدة وهي زوجة، فصارت كغير المطلقة، وإنما قلنا: إنه يستوي سفر الحج وغيره؛ لأن المقام في منزلها واجبٌ لا يستدرك بعد انقضاء العدة، وسفر الحج واجب يستدرك بعدها، فكان تقديم ما لا يستدرك ليجمع من الواجبين أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 295 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.