Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 320

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب ما لا يقع به الحرية وإن نوى
  3. ١٩٩٣ - فصل: [نفي اليد في العتق]

بَابُ ما لا يقع به الحرية وإن نوى

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قال لعبده: يدك حر، أو ساقك حُرٌّ، أو رجلك حُرٌّ، أو شعرك حُرٌّ، (فإن نوى لا يعتق وإن أراد العتق) (¬١)، وهذا قد بيناه وذكرنا أنه إذا أضاف العتق إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة لا يعتق، كما إذا أضاف [إليه] الطلاق لم تطلق، ويجوز أن يقال: فكل ما لو أضاف إليه البيع لا يصح، إذا أضاف إليه العتق لم يقع على الجملة، وأما إذا أضاف إليه البيع كان بائعًا للجملة، إذا أضاف إليه العتق وقع.

١٩٩٢ - فضل [نفي السلطان في العتق]

قال في الأصل: إذا قال: لا سلطان لي عليك، ونوى العتق لم يعتق (¬٢)؛ وذلك لأن نفي السلطان قد يجتمع مع الرق في المكاتب، فلم يفد ذلك الحرية، وليس كذلك السبيل؛ [لأنه لا ينتفى] (¬٣) مع الرق، ألا ترى أن للمولى على مكاتبه سبيل في المطالبة بمال الكتابة.

١٩٩٣ - فَصل: [نفي اليد في العتق]

قال محمد: فإن قال لعبده: اذهب حيث شئت، أو توجه أين شئت من بلاد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 320 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.