Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 340

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الاستيلاد
  3. ٢٠١٤ - فصل: [في إثبات أم ولد]

باب الاستيلاد

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالكها أو مالك (¬١) بعضها فهي أم ولد له؛ وذلك لأن الاستيلاد فرع لثبوت النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.

قال: وكذلك إن ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو وطءٍ بشبهة، ثم ملكها فهي أم ولد له حين ملكها، وإن ملك ولدها منه عتق عليه، وقال الشافعي: إذا [استولد] في ملك غيره ثم ملك لم تصر أم ولد.

لنا: فإن نسب ولدها ثابت من مولاها، فثبت لها حق الاستيلاد كما لو ولدت في ملكه؛ ولأن الاستيلاد [حرية] (¬٢) متعلقة بالنسب، فإذا جاز أن يثبت حكم النسب في ملك الغير، جاز أن يثبت حكم ما تعلق به في [الحرية]، وأما إذا ملك ولدها [منه] عتق؛ لقوله ﵊: "من ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه عتق عليه" (¬٣).

٢٠١٤ - فَصل: [في إثبات أم ولد]

وإن ملك ولدها (¬٤) من غيره لم يصر ابن أم ولد [له] وجاز بيعه، وقال زفر:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 340 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.