Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 341

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الاستيلاد
  3. ٢٠١٦ - فصل: [ولادة الأمة من رجل ولدا]

إذا ملك من ولدته بغير ثبوت نسب ولدها منه، فهو ابن أم ولد.

لنا: أن الاستيلاد يثبت فيها حين ملكها، والولد ينفصل في تلك الحال والسِّراية [لا تثبت] حال الانفصال.

وجه قول زفر: أنه إذا ملكها صارت أم ولد [له] بالعلوق السابق، والولد حدث بعد ذلك فتعلق به حق الحرية.

٢٠١٥ - فصل:

فإن زوّجها بعد أن ملكها، فجاءت من [الزوج] (¬١) بولد، أو وطئها غير المولى بشبهة فجاءت بولد، فالولد بمنزلة أمه، تعتق بموت سيدها؛ وذلك لأن الاستيلاد استقر فيها، والحقوق المستقرة في الأمهات تسري إلى الأولاد.

٢٠١٦ - فصل: [ولادة الأمة من رجل ولدًا]

وأما إذا ولدت الأمة من رجل ولدًا لا يثبت نسبه منه، بأن زنى بها ثم ملكها وولدها، عتق الولد عليه وجاز بيع الأم، وقال زفر: لا يجوز بيعها بمنزلة أم الولد.

لنا: أن الاستيلاد حرية متعلقة بالنسب، والنسب لم يثبت وإنما عتق الولد؛ لأنه في حكم [الجزء] (¬٢) منه، فصار كما أعتق بالإعتاق.

وجه قول زفر: أن حكم الحرية لما ثبت لهذا الولد بالولادة، ثبت لأمه كثابت النسب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 341 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.