Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 378

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق أحد عبديه بغير عينه
  3. ٢٠٥٢ - فصل: [العتق في حال انقطاع خيار المولى]

وكذلك على أصل محمد؛ لأن الحرية وإن وقعت عنده فلم تتعين، [وقد] (¬١) كان له أن يوقع على كل واحد منهما بدلًا من الآخر، فدل على أنهما في حكم العبدين.

٢٠٥٢ - فَصْل: [العتق في حال انقطاع خيار المولى]

قال: وإذا انقطع خيار المولى وأحدهما في ملكه، عتق الذي في ملكه، وهذا مثل أن يموت أحدهما؛ وذلك لأنه لم يبق من استحق العتق إلا الآخر، ومن خَيَّر بين أحد أمرين ففات أحدهما، تعين الآخر، وليس كذلك من باع أحد العبدين على أن المشتري بالخيار، فمات أحدهما؛ لأن الموت عيب عند حدوثه وما شرط فيه الخيار، بطل الخيار فيه بحدوث العيب، فتعين [البيع] (¬٢) قبل أن يموت فمات على ملكه، والعيب لا يقطع الخيار في مسألتنا، [فقد] (¬٣) مات [العبد] (¬٤) قبل أن تتعين الحرية، فتعينت في [الثاني] (¬٥)، وليس هذا كمن قال: أحد هذين ابني، أو [إحدى] هاتين أم ولدي، فمات أحدهما، لم تتعين الحرية والاستيلاد في [الثاني] (¬٦) رواية ابن سماعة عن محمد؛ لأن هذا ليس بإيقاع، وإنما هو إخبار عن أمر سابق، يجوز أن يكون خبرًا، ويجوز أن لا يكون عن الميت وعن الحي، فوقف على بيانه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 378 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.