٢٠٥٣ - فَصْل:
[قال] (¬١): وإن انقطع خيار المولى [وهو ممن] (¬٢) يجوز إعتاقه فيهما، عتق من كل واحد منهما نصفه، مثل أن يموت المولى قبل أن يبين؛ وذلك لأن الخيار فات بموت المولى، فكل واحد [منهما] (¬٣) حر في حالٍ وعبد في حالٍ، فانقسمت الحرية بينهما.
٢٠٥٤ - فَصْل: [إخراج المولى أحدهما عن ملكه بوجه من الوجوه]
وإذا (¬٤) أخرج المولى أحدهما عن ملكه بوجه من الوجوه، أو رهنه (¬٥) أو دبّره، أو كاتبه، أو كانتا أمتين فوطئ إحداهما فعلقت، (أو باع أحدهما على أنه بالخيار، أو على أن المشتري بالخيار) (¬٦)، أو باع أحدهما بيعًا فاسدًا وقبضه المشتري، أو حلف على أحدهما بحرية إن فعل (¬٧) شيئًا، فذلك كله اختيار لإيقاع العتق على الآخر؛ وذلك لأن مَنْ خير بين أمرين [ففعل ما يستدل به] (¬٨) على الاختيار قائم مقام قوله: اخترت؛ بدلالة قوله ﵊ لبريرة: (إن وطئك زوجك فلا خيار لك) (¬٩)، وإذا ثبت هذا قلنا: إذا أخرج المولى أحدهما من ملكه فلم يبق من