Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 381

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق أحد عبديه بغير عينه
  3. ٢٠٥٥ - فصل: [اختيار حرية إحدى الأمتين]

قال محمد في الإملاء: إذا وهب أحدهما وأقبضه، أو تصدق وأقبض، عتق الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعندنا؛ لأن الملك يزول بالقبض، وزوال الملك يوجب التعيين.

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: وكذلك لو أوصى به أو ساومه به (¬١)؛ وذلك لأن الوصية والسوم سبب في التمليك (¬٢)، ولو أراد أن يعين العتق فيه لم يعلق به سبب التمليك.

٢٠٥٥ - فَصْل: [اختيار حرية إحدى الأمتين]

قال أبو حنيفة: إذا أعتق إحدى أمتيه فوطئ إحداهما، لم يكن وطؤه اختيارًا، وقال أبو يوسف ومحمد: تتعين الحرية في الأخرى، قال ابن سماعة عن أبي يوسف: وكذلك إن قبّل إحداهما بشهوة، أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة (¬٣)، لأبي حنيفة: إن الوطء استيفاء منفعة فلا تتعين به الحرية كالاستخدام؛ ولأن وطأها على ملكه بدلالة: أنه لو وطئها بشبهة (¬٤) كان المهر له، واستيفاء المبدل كاستيفاء البدل، فلا تتعين به الحرية، وليس هذا عنده كمن طلق إحدى امرأتيه ثم وطئ إحداهما؛ لأن النكاح لا ينفرد عن الاستباحة، (ولما وطئ دل ذلك على التعيين، وملك اليمين ينفرد عن الاستباحة) (¬٥) بدلالة أخته من الرضاعة، فلم يكن الوطء موجب الملك، فلا يتعين به الملك، وكذلك إن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 381 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.