Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 396

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب عتق ما في البطن
  3. ٢٠٧٠ - فصل

أحدهما جاز في الآخر، قال: فإن ضرب إنسان بطن إحداهما فألقت جنينًا ميتًا لأقل من ستة أشهر منذ قال ذلك، فالملقى عبد ففيه ما في العبد، والآخر حر في بطن أمه؛ وذلك لأن المولى كان مخيرًا في تعيين الحرية، فلما مات أحدهما لم يبق من يستحقها إلا الآخر (¬١).

٢٠٧٠ - فَصْل:

وإذا كانت جارية بين رجلين، فأعتق (¬٢) أحدهما الجارية، عتقت وما في بطنها، ولا يضمن المعتق من قيمة الولد [شيئًا] (¬٣) وهذا على ما قدمنا أن الحمل نقص في الأمة (¬٤)، فلا يلزم به زيادة ضمان، ولأنها صفة فيها، والصفات لا تفرد بالضمان.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 396 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.