Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 410

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما
  3. ٢٠٩١ - فصل: [الحرية والولاء في الولد]

٢٠٨٨ - فَصْل: [دعوة المولى في ولد جارية مكاتبة]

ولا يعتبر في ذلك تصديق الابن وقالوا في المولى إذا ادعي ولد جارية مكاتبه، لم يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، والفرق بينهما أن المولى منع نفسه بعقد المكاتبة من التعرض لاكتساب مكاتبه بغير إذنه، وفي الدعوة استحقاق بعض كسبه، فوقف ذلك على تصديق المكاتب، فأما الأب فلم يعقد على نفسه عقدًا منع به نفسه من التصرف في مال ولده؛ فلذلك لم تقف دعوته على تصديقه، وكان أبو بكر يفرق بينهما بالفرق الآخر: أنه لا شبهة للمولى في مال المكاتب، وإنما شبهته في رقبته.

٢٠٨٩ - فَصْل: [تداخل القيمة والعقر في الجارية المشتركة]

ولا عقر على الأب لأنه غرم جميع القيمة، وضمان العقر ضمان الجزء، فإذا تعلق ضمان الكل بسبب واحد دخل الأقل في الأكثر، كمن قطع يد رجل فمات، وليس هذا كالجارية المشتركة إذا ادعى أحد الشريكين ولدها أنه يغرم نصف القيمة ونصف العقر؛ لأن نصف القيمة ضمان جزء، والعقر ضمان جزء فلا يدخل أحدهما في الآخر.

٢٠٩٠ - فَصْل: [ضمان قيمة الولد]

ولا يضمن قيمة الولد؛ لأنا نقلنا الجارية إليه بالعلوق، فملكها حينئذٍ فصار العلوق على ملكه؛ وذلك لأن الولد في ذلك الوقت ما لا قيمة له.

٢٠٩١ - فَصْل: [الحريَة والولاء في الولد]

والولد حر الأصل لا ولاء عليه؛ لأنه لما ملك الأم بالعلوق صار العلوق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 410 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.