Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi
Bab dan daftar isi:
باب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما
- ٢٠٧٤ - فصل: [وجوب العقر وثبوت النسب مع شبهة الملك]
- ٢٠٧٥ - فصل [استواء اليسار والإعسار في الضمان]
- ٢٠٧٦ - فصل
- ٢٠٧٧ - فصل: [نسب الولد فيما إذا اشتريا الأمة وهي حامل]
- ٢٠٧٨ - فصل: [دعوى الولد فيما إذا حملت الجارية على ملكهما]
- ٢٠٧٩ - فصل [ادعاء أكثر من اثنين في الولد]
- ٢٠٨٠ - فصل: [ثبوت النسب مع اختلاف لإنصباء في الجارية]
- ٢٠٨١ - فصل [الدعوة بين الحر والعبد في الولد]
- ٢٠٨٢ - فصل: [في الدعوة بالولد إذا كان أحد الشريكين مسلما والآخر ذميا]
- ٢٠٨٣ - فصل: [الدعوة بين الحر والمكاتب في الولد]
- ٢٠٨٤ - فصل: [الدعوة بين عبد مسلم وحر كافر في الولد]
- ٢٠٨٥ - فصل [الدعوة بين ذمي ومرتد في الولد]
- ٢٠٨٦ - فصل: [سبق أحد الشريكين في الدعوة]
- ٢٠٨٧ - فصل: [تتمة المسألة السابقة]
- ٢٠٨٨ - فصل: [دعوة المولى في ولد جارية مكاتبة]
- ٢٠٨٩ - فصل: [تداخل القيمة والعقر في الجارية المشتركة]
- ٢٠٩٠ - فصل: [ضمان قيمة الولد]
- ٢٠٩١ - فصل: [الحرية والولاء في الولد]
- ٢٠٩٢ - فصل [ثبوت لاستيلاد ووجوب العقر]
- ٢٠٩٣ - فصل: [في رجلين اشتريا زوجة أحدهما فجاءت بولد بعد شهر]
- ٢٠٩٤ - فصل: [ولد من جارية بين مكاتب وحر، فادعى المكاتب الولد]
- ٢٠٩٥ - فصل: [النسب فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه بنكاح]
- ٢٠٩٦ - فصل: [دعوة أحد الأخوين ولد أمة اشترياه حاملا]