Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما

Bab dan daftar isi:

باب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما

Baca bab ini

  1. ٢٠٧٤ - فصل: [وجوب العقر وثبوت النسب مع شبهة الملك]
  2. ٢٠٧٥ - فصل [استواء اليسار والإعسار في الضمان]
  3. ٢٠٧٦ - فصل
  4. ٢٠٧٧ - فصل: [نسب الولد فيما إذا اشتريا الأمة وهي حامل]
  5. ٢٠٧٨ - فصل: [دعوى الولد فيما إذا حملت الجارية على ملكهما]
  6. ٢٠٧٩ - فصل [ادعاء أكثر من اثنين في الولد]
  7. ٢٠٨٠ - فصل: [ثبوت النسب مع اختلاف لإنصباء في الجارية]
  8. ٢٠٨١ - فصل [الدعوة بين الحر والعبد في الولد]
  9. ٢٠٨٢ - فصل: [في الدعوة بالولد إذا كان أحد الشريكين مسلما والآخر ذميا]
  10. ٢٠٨٣ - فصل: [الدعوة بين الحر والمكاتب في الولد]
  11. ٢٠٨٤ - فصل: [الدعوة بين عبد مسلم وحر كافر في الولد]
  12. ٢٠٨٥ - فصل [الدعوة بين ذمي ومرتد في الولد]
  13. ٢٠٨٦ - فصل: [سبق أحد الشريكين في الدعوة]
  14. ٢٠٨٧ - فصل: [تتمة المسألة السابقة]
  15. ٢٠٨٨ - فصل: [دعوة المولى في ولد جارية مكاتبة]
  16. ٢٠٨٩ - فصل: [تداخل القيمة والعقر في الجارية المشتركة]
  17. ٢٠٩٠ - فصل: [ضمان قيمة الولد]
  18. ٢٠٩١ - فصل: [الحرية والولاء في الولد]
  19. ٢٠٩٢ - فصل [ثبوت لاستيلاد ووجوب العقر]
  20. ٢٠٩٣ - فصل: [في رجلين اشتريا زوجة أحدهما فجاءت بولد بعد شهر]
  21. ٢٠٩٤ - فصل: [ولد من جارية بين مكاتب وحر، فادعى المكاتب الولد]
  22. ٢٠٩٥ - فصل: [النسب فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه بنكاح]
  23. ٢٠٩٦ - فصل: [دعوة أحد الأخوين ولد أمة اشترياه حاملا]