Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 405

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما
  3. ٢٠٧٩ - فصل [ادعاء أكثر من اثنين في الولد]

ابنهما يرثانه ويرثهما، وهو للباقي منهما) (¬١)، وذلك بحضرة الصحابة من غير (¬٢) نكير. وروي عن علي مثله، ولا مخالف لهما؛ ولأنهما تساويا في سبب الاستحقاق فلا يقدم أحدهما على الآخر، كالابنين إذا أقام كل واحد منهما البينة بالنسب، وإنما صار نصيب كل واحد منهما من الجارية أم ولد (¬٣)؛ لأن نسب ولدها ثبت منه، فصار كالمنفرد بالدعوة، إنما لم يضمن أحدهما للآخر شيئًا؛ لأن كل واحد منهما لم ينقل نصيبه إلى شريكه، وقد وجب لكل واحد منهما على شريكه (¬٤) نصف العقر قصاصًا بالآخر (¬٥).

٢٠٧٩ - فَصْل [ادعاء أكثر من اثنين في الولد]

قال: وكذلك إن كانت الأمة بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فادعوه جميعًا معًا (¬٦) فهو ابنهم جميعًا ثابت نسبه منهم، والجارية أم ولد لهم، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يثبت النسب من أكثر من اثنين، وقال محمد: [يثبت من] (¬٧) ثلاثة.

لأبي حنيفة: أنهم تساووا في سبب الاستحقاق [فلا يقدم أحدهم على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 405 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.