Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 406

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما
  3. ٢٠٨٠ - فصل: [ثبوت النسب مع اختلاف لإنصباء في الجارية]

الآخر] (¬١) كالاثنين، ولأن ما جاز أن يثبت من الاثنين جاز مما زاد عليهما كالأملاك والوصايا.

لأبي يوسف: أن القياس ينفي ثبوت النسب لأكثر من واحد (¬٢)، وإنما تركنا القياس في الاثنين لحديث عمر، فما زاد عليه على أصل القياس.

وجه قول محمد: أن الحمل الواحد، يجوز أن يكون ثلاثة أولاد، معتاد، أو كل واحد منهم يجوز أن يخلق من ماء منفرد، فكذلك الولد الواحد، يجوز أن يخلق من ماء ثلاثة ويلحق بهم، وقد جاء عن إبراهيم: أنه أثبت النسب من ثلاثة، وما زاد على ذلك ليس بمعتاد في الحمل، ولا ورد به أثر فلم يثبت.

٢٠٨٠ - فَصْل: [ثبوت النسب مع اختلاف لإنصباء في الجارية]

قال: فإن كانت الأنصباء مختلفة، وكان لأحدهم السدس وللآخر الربع وللآخر الثلث، وللآخر ما بقي، فالولد ابنهم جميعًا؛ لأن نصيب كل واحد منهم لو انفرد تعلق به ثبوت النسب فيساوي الآخر، وأما الاستيلاد فتصير أم ولد لكل واحد منهم (¬٣) على قدر نصيبه، لا يتعدى [استيلاده] (¬٤) إلى نصيب غيره؛ (لأن كل واحد منهم يثبت الاستيلاد منه في نصيبه، فلم يجز أن يثبت استيلاد من اثنين) (¬٥)، [فإذا ثبت من أصل أبي يوسف: أنه لا يثبت أكثر من اثنين] (¬٦) ومن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 406 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.