Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 463

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العتق على مال

المنجم، ومعنى العقد عندنا كعبارة العقد.

قال أبو الحسن: فإن أدّى المال قبل أن يبيعه، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قالوا: يجبر المولى على قبوله ويعتق العبد، وهذا استحسان، والقياس: لا يجبر؛ لأنه عتق معلق بالشرط، فصار كدخول الدار، وإنما استحسنوا فقالوا: إن المولى يجبر؛ لأنه أوجب العبد العتق بالأداء، فلم يكن له الامتناع منه، كما لو علق العتق باختياره.

وقد قال محمد: إن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه، عتق؛ لأن الأداء عندنا في الأموال يقع بتخلية، ولا يعتبر فيها مباشرة القبض، فإذا خلّى بينه وبين المال، صار المولى قابضًا، فعتق بوجود الشرط.

فإن قيل: فأي معنى لقولهم إن المولى يجبر استحسانًا، قلنا إنما يجبر إذا أحضر بعض المال فامتنع المولى من قبضه، أولم يحضر ولكن خاطب المتولي على قبضه فامتنع، فإن القاضي يقول للعبد أحضر المال، فإن أحضره عتق؛ ليتمكن المولى من، قبضه، فإن لم يحضر (¬١) ألزم المولى قبوله له إذا أحضره، فيكون للإجبار فائدة، فأما مع الإحضار فلا معنى له (¬٢).

ولم يبين بِشْرٌ في روايته: أن إحضار المال (¬٣) يقف على المجلس الذي قاله المولى فيه أو لا يقف، وقد ذكر في الأصل أنه إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفًا فأنت حر، إن ذلك على المجلس، وظاهر رواية بشر: أنه لا يقف على المجلس؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 463 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.