Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 464

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العتق على مال
  3. ٢١٥٦ - فصل: [العتق إذا أدى العيد من مال اكتسبه قبل القول]

لأنه (سوّى بين (إن، وإذا، ومتى)، ولا شبهة في أنّ قوله إذا ومتى) (¬١) لا يقف على المجلس؛ لأن فيها معنى الوقت، وقد ذكر بشر عطفًا على روايته أن المولى إذا باعه ثم اشتراه فأدى المال عتق، ويبعد أن يقف هذا في المجلس.

فوجه رواية بشر: أنه عتق معلق بشرط فلا يقف على المجلس، كقوله إن دخلت الدار.

وجه ما في الأصل: أن العتق المتعلق بالأداء متعلق باختيار العبد، فكأنه قال أنت حر إن شئت، فيقف على المجلس.

٢١٥٥ - فَصْل: [العتق في العتق المعلق بشرط]

قال أبو يوسف: فإن مات المولى قبل أن يؤديها إليه، فالعبد رقيق يباع وذلك لما بينا أنه ليس بكتابة، وإنما عتق معلق بشرط، فيبطل بموت المولى كالأيمان.

[ولهذا قالوا: إن المولى يملك أن يبيعه؛ لأنه عتق معلق بشرط، فلا يمنع البيع، كقوله إن دخلت الدار.

قال: فإن مات العبد قبل أن يؤديها وترك مالًا، فهو كله لمولاه؛ وذلك لأنه عتق معلق بشرط، فيبطل بموت العبد كاليمين] (¬٢).

٢١٥٦ - فَصْل: [العتق إذا أدّى العيد من مال اكتسبه قبل القول]

[قال]: فإن أدى العبد من مال اكتسبه قبل القبول، عتق، فرجع المولى عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 464 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.