Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين

وروى جرير بن عبد الله أنه رأى النبي ﷺ مسح، وقال: "ما أسلمت إلّا بعد سورة المائدة" (¬١)، وروى [ذلك] عمرو بن أمية (¬٢) وقد أسلم عام الفتح، ورواه المغيرة (¬٣) وقد أسلم أيضًا عام الفتح؛ ولأنه عضو سقط في التيمم، فجاز أن يسقط فرضه بالمسح مع الصحة كالرأس.

فأما احتجاجهم بأنه المسح والغسل، فقد قُرِئت [بقراءتين]: قراءة النصب وهو يقتضي (¬٤) الغسل، وبقراءة الخفض: وهو يقتضي المسح فنحملها على المسح على الخفين (¬٥) بالجمع بين القراءتين، ويجوز أن يقال: مسح على رجله، وإن كان على خفه، كما يقال: قبّل رِجْلَ الأمير وإن قبّل خفه، وكذا يقال ضرب [على] رجله.

فأما الذي روي عن ابن عباس أنه قال: "لأن أمسح على جلد حمار أحبّ إلي من أن أمسح على الخفين" (¬٦)، فرواه عنه عكرمة، وذُكِرَ ذلك لعطاء، فقال: كذب عكرمة، وروى عنه عطاء والضحاك: أنه مسح على خفيه، قال عطاء: كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين، فلم يمت حتى تابعهم.

والذي روي عن عائشة أنها قالت: "لأن تقطع قدماي أحبّ إلي من أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 249 (SanadKitab #30052, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.