Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 488

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب اللفظ الذي يوجب الحنث في اليمين به الكفارة
  3. ٢١٧٦ - فصل: [ألفاظ القسم]

٢١٧٦ - فَصْل: [ألفاظ القَسَم]

وألفاظ القسم الأصل فيها: الباء، ثم الواو، ثم التاء (¬١)؛ وذلك لأن الباء تكون في اسم الله تعالى وفي غيره وفي المضمر والمظهر (¬٢)، والواو أخص منها (¬٣) (¬٤)؛ (لأنه يكون في المظهر دون المضمر، إلا أنها تختص بأسماء الله تعالى) (¬٥)، والتاء أخص منها؛ لأنها لا توجد إلا في اسم الله تعالى (¬٦).

وإنما قلنا: إن الحلف بلفظ الباء ينعقد؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ [التوبة: ٧٤] وأما الواو: فلقوله ﷺ: (والله لأغزونَّ قريشًا) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 488 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.