Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 492

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب القسم والشهادة والحلف

بَاب القسم والشهادة والحلف

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل أحلف، أو أحلف بالله، أو أُقسم، أو أُقسم بالله، أو أشهد، أو أشهد بالله، أو أعزم، أو أعزم بالله، أو لله عليّ نذر، أو نذرًا لله، أو علي يمين، أو يمينًا لله، فهذا كله أيمان تجب الكفارة بالحنث فيها في قول أصحابنا جميعًا، غير أن محمدًا قال: إذا قال أعزم، أو أعزم بالله، لا أعرف عن أبي حنيفة، وقال زفر: في قوله أحلف، وأقسم، وأشهد أنه لا يكون يمينًا إلا بذكر اسم الله.

وقال الشافعي: إذا قال أحلف بالله، أو أشهد بالله، لا يكون حالفًا، إلا أن يريد به اليمين (¬١)، وقد احتج به أبو يوسف ومحمد في ذلك بقوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ [التوبة: ٩٦] ولم يقل: يحلفون بالله، وقال: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١]، ثم قال: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢]، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ [ن: ١٧ - ١٨] (¬٢).

قال محمد: أفيكون الاستثناء إلا في اليمين وهو لم يقل (أقسموا بالله) ولأن العرب تحذف بعض الكلام على طريق التخفيف، فيكون ذلك كالمعلوم؛ لأن الحلف لا يكون إلا به، فكأنهم ذكروه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 492 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.