Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 494

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب القسم والشهادة والحلف
  3. ٢١٨٤ - فصل: [الحلف بقوله: (هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا)]

٢١٨٢ - فَصْل: [الحلف بـ (يمين الله عليّ)]

وأما قوله عليّ يمين، أو يمين لله عليّ؛ فلأنه صرح بإيجاب اليمين على نفسه، واليمين لا يكون إلا بالله.

ولأن العرب تحلف بذلك، قال امرؤ القيس:

فقالت يمين الله مالك حيلة … وما إن أرى عنك الغواية تنجلي (¬١)

٢١٨٣ - فَصْل: [الحلف بذمة الله أو عهده]

قال: فإن قال ذمة الله أو عهده أو ميثاقه، فهو يمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] فجعل العهد يمينًا، والذمة والميثاق كالعهد في الكلام، فجريا مجرىً واحدًا.

وقد روي (أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشًا قال: في وصيته: وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعلوا) (¬٢)، وهذا يدل أن الذمة يمين.

٢١٨٤ - فَصْل: [الحلف بقوله: (هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا)]

وإن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام إن فعل ذلك، فهو يمين إن حنث لزمته الكفارة.

قال أبو يوسف: وذلك استحسان، وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا قال أنا بريء من كل آية في المصحف إن فعلت كذا، ففعله فعليه كفارة اليمين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 494 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.