Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 502

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب تكرير اسم الله في الحلف ما يكون منه يمينا واحدة وما يكون يمينين

الاستئناف، ألا ترى أنك تقول: هذا الفاضل والعالم، فاحتمل أن يكون أراد يمينًا، واحتمل أن يكون يريد الصفة، فلم يثبت يمينًا بالشك.

قال ابن رستم عن محمد، قال أبو يوسف: إذا قال والله لا أكلمك [والله لا أكلمك] فهذا يمينان؛ وذلك لأنه لما أعاد المحلوف عليه مع الاسم الثاني، دَلَّ على أنه أراد يمينًا أخرى، ولو أراد التأكيد لم يعد الفعل.

وقال الحسن: إذا [قال]: والله لا أكلم فلانًا والله لا أكلم فلانًا، فهو [يمينان] (¬١)، إلا إن أراد باليمين الثانية الإخبار عن الأولى؛ وذلك لأن الحكم الذي يتعلق باليمين الكفارة، فإذا قال: أردت بالكلام الثاني الخبر فقد نوى ما يحتمله كلامه، وإن كان خلاف الظاهر، فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى.

وقال مُعَلَّى عن أبي يوسف: في رجل حلف في مقعد واحد بأربعة أيمان وأكثر أو أقل في أمر واحد، قال: سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال: لكل يمين كفارة ومقعد واحد، ومقاعد مختلفة واحد؛ وذلك لأن الكفارة تجب لحرمة الاسم، وكل يمين قد أفرد [فيها] الاسم فتعلق بها الكفارة؛ ولأن التداخل يكون فيما يؤثر فيه [اليمين]، والأيمان لا يؤثر فيها الشبهة، فلن يقع فيها التداخل.

قال: فإن عنى [اليمين] الأولى فهي يمين واحدة، (فإذا كان الحلف بحَجّ أو عُمْرة أو بَدَنة أو هَدْي) [فليس بيمين] (¬٢)، وكل يمين قال عليّ كذا وكذا، فهذا يستقيم أن ينوي بالثانية الأولى، [فإذا قال والله، لم يستقم أن ينوي بالثانية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 502 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.