Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 503

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب تكرير اسم الله في الحلف ما يكون منه يمينا واحدة وما يكون يمينين
  3. ٢١٩٠ - فصل: [اليمين على نية المستحلف أو الحالف]

الأولى] (¬١)، قال أبو يوسف وقول أبي حنيفة أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا صحيح؛ لأن اليمين إذا كانت بالإيجاب فلفظها لفظ خبر، فإذا أراد بالخبر الثانية عن الأولى، صَحَّ، فأما القَسَم فالموجب عليه ليس في لفظه، وإنما يتعلق بحرمة الاسم، فيتعلق بكل اسم حكم، ولا يصدق أنه أراد بالثانية الأولى؛ لأنه ليس بمخبر وإنما هو في حكم الموقع.

[وعلى هذا] روى ابن سماعة قال: سمعت محمدًا قال في رجل قال: هو يهودي إن فعل كذا، وهو نصراني إن فعل كذا، وهو مجوسي إن فعل كذا، وهو مشرك إن فعل كذا، بشيء واحد، قال عليه لكل شيء من ذلك يمين، ولو قال: هو يهودي هو نصراني هو مجوسي، فهي يمين واحدة، وهذا على ما قدمنا أنه إذا ذكر المحلوف به مع الفعل ثم أعاده فالثاني غير الأول في قولهم، وإذا ذكر المحلوف به وكرَّرَه من غير عطف فهو يمين واحدة في قولهم (¬٢).

٢١٩٠ - فَصْل: [اليمين على نية المستحلف أو الحالف]

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: اليمين على نية المستحلف إذا كان مظلومًا، فإذا كان ظالمًا فعلى نية الذي يستحلفه.

قال أبو الحسن: وهو قول أصحابنا جميعًا، وهذا الذي قاله إن كان في الاستحلاف على الماضي فهو صحيح؛ لأن الواجب باليمين الإثم، فمتى كان ظالمًا أثم بيمينه وإن نوى غير ما يحلف عليه؛ لأنه توصل باليمين إلى ظلم غيره.

وقد روى أبو أمامة أن النبي ﷺ قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 503 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.