Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 545

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب [آخر] [الشرط يدخل عليه الفعل فيكون صفة له]
  3. ٢٢٠٥ - فصل: في التخيير بين يمينين أو بين إيقاع ويمين

الحاكم على أن يبيِّن؛ لأنه لا يقدر على إسقاط ذلك عن نفسه بأمر بينه وبين الله تعالى، وعلى هذا قالوا فيمن قال: أنت طالق، أو عليّ حجة، لم يجبره الحاكم على الخيار، إنما يفتي فتوى في الورع أن يوقع أيهما شاء ويبطل الآخر.

قالوا: فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، أو فلانة عَلَيَّ حرام - يعني اليمين - فإنه يخيّر بتخيير الفتوى؛ لما بينا أنه يسقط ذلك عن نفسه بالكفارة، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يقرب، خيّر بتخيير حكم يقال له: أوقع طلاق الإيلاء على التي حرمتها، أو طلاق الكلام على التي تكلمت بطلاقها؛ وذلك لأن الطلاق لا بد أن يقع على إحداهما، فيخيّر فيها بتخيير الحكم.

وقال محمد في الجامع [الكبير]: إذا قال: والله لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه [الدار]، فإن دخل إحداهما حنث (¬١)؛ لأن (أو) إذا دخلت بين (شيئين) (¬٢) تناولت كل واحد على الإنفراد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبدًا أو لأدخُلَنَّ هذه الدار الأخرى اليوم، فإن دخل الأولى حنث وإن لم يدخلها ولم يدخل الأخرى حتى مضى اليوم حنث؛ وذلك لأنه خير نفسه في يمينين (¬٣) أن لا يدخل الدار الأولى أو يدخل الأخرى في اليوم، فإن دخل الأخرى في اليوم برَّ في يمينه، وإن مضى اليوم حنث في إحدى اليمينين.

قال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدًا قال في رجل قال: عبده حر إن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 545 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.