Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 556

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب (في) إذا جعل ظرفا

يحنث إذا كان الشاتم في المسجد، كان المشتوم في المسجد أو لم يكن، فإن قال: إن ضربتك (¬١) [في المسجد]، فمتى كان المفعول به في المسجد حنث وإلا لم يحنث؛ وذلك لأن الشتم (¬٢) طريقه طريق الأقوال فهو غير متصل بالمفعول، فاعتبر وجود الشاتم في المسجد، فأما القتل والضرب فهو عبارة عن وقوع الفعل بالمفعول، فإن كان في المسجد تناوله الاسم وإلا فلا (¬٣).

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إن قال: والله لا أدل على صيد في الحرم فدل عليه، والدال خارج الحرم والصيد في الحرم فهو حانث؛ وذلك لأن الامتناع في الدلالة لحرمة الصيد؛ وذلك لا يكون إلا في صيد الحرم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 556 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.