Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 575

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف على فعل فيقع الحلف على الصحيح منه والفاسد أو على الصحيح دون الفاسد أو على التام منه والناقص
  3. ٢٢١١ - فصل: [الحلف بعدم الزواج أو الصلاة]

٢٢١٠ - فَصْل: [الحنث في بيع فيه خيار]

قال: فإن باع بيعًا فيه خيار للبائع أو للمشتري، حنث في قول محمد، ولم يحنث في قول أبي يوسف، لأيّهما كان الخيار، لأبي يوسف: أن شرط الخيار يمنع تعلق الاستحقاق بالعقد، فهو كالإيجاب بغير قبول.

لمحمد: أن اسم البيع يتناول ما شرط فيه الخيار، والملك يتعلق به إذا انضمّ إليه معنى آخر كالبيع الفاسد [مع القبض].

قال محمد: سمعت أبا يوسف قال فيمن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فاشتراه على أن البائع بالخيار، فمضت (المدة) (¬١) ووجب البيع [لم] (¬٢) يعتق؛ وذلك لأن [اسم الشراء قد ورده، وليس في ملكه، فانحلت اليمين، فلا يعتق بعد ذلك بوقوع الملك، وليس كذلك لو كان الخيار للمشتري؛ لأن اسم الشراء لا يتناول] (¬٣) ما شرط فيه الخيار، وإنما صار مشتريًا بسقوط الخيار، والعبد في ملكه فعتق عليه.

٢٢١١ - فَصْل: [الحلف بعدم الزواج أو الصلاة]

وإذا حلف لا يتزوج أو لا يصلي، فهو على الصحيح في ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، [إلا أن يعني غير الصحيح]؛ وذلك لأن النكاح لا يملك فساده كما لا يملك تصحيحه، والغرض من النكاح الملك فإذا لم يوجد في الفاسد لم يحنث، وليس، وليس كذلك البيع؛ لأن الغرض منه الملك، وذلك يوجد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 575 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.