Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 576

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف على فعل فيقع الحلف على الصحيح منه والفاسد أو على الصحيح دون الفاسد أو على التام منه والناقص
  3. ٢٢١٢ - فصل: [الحنث بالعقد الفاسد]

في الفاسد، و [على هذا] الغرض بالصلاة: التقرب إلى الله تعالى، وذلك لا يوجد في فاسدها، فاختصت اليمين بالصحيح.

قال محمد: ولو تدبر الكلام تدبرًا فقال: عبده حرّ إن كان اشترى أو تزوج أو صَلّى فهو على الصحيح منه والفاسد؛ وذلك لأن الماضي لا يقصد منه الملك والقُرْبة، وإنما الغرض الإخبار، والاسم موجود في الصحيح والفاسد [معًا] فتناولهما جميعًا، فإن عنى بذلك الصحيح دُيِّنَ في القضاء؛ لأن الظاهر من الصلاة والنكاح الصحيح، وإنما حملنا اليمين على الفاسد؛ لأنه [لا] غرض في الماضي يحتضن الصحيح، فإذا نواه فقد نوى ظاهر كلامه فيصدق.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا قال: والله لأبيعن أم ولدي، أو هذه المرأة الحرة، أو هذا الحر المسلم، فباعهم بيعًا فاسدًا، بَرَّ في يمينه.

وقال أبو يوسف: في الرجل الحر المسلم مثل ذلك، وخالف في أم الولد والحرة، فقال: اليمين على أن يرتدا فيسبيا، أما الرجل الحر المسلم فلا يتصور عليه إلا بيع باطل، فعلم أن اليمين تناولت ذلك، فأما المرأة فأبو حنيفة يقول: إنه تباع في الحال بيعًا مجازًا، وتباع بعد السبي بيعًا صحيحًا، فالحال أخصّ باليمين فحملت عليه.

وأبو يوسف يقول: إذا أمكن حمل اليمين على الحقيقة كان ذلك أولى من حملها على المجاز، وهذا نظير اختلافهم في العبد إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر.

٢٢١٢ - فَصْل: [الحنث بالعقد الفاسد]

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال: إن كنت تزوجت اليوم امرأة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 576 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.