Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 578

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف على فعل فيقع الحلف على الصحيح منه والفاسد أو على الصحيح دون الفاسد أو على التام منه والناقص
  3. ٢٢١٣ - فصل: [الحنث بالصلاة والصوم]

يصلي ركعتين؛ لأنه لما ذكر المصدر اقتضى ذلك ما هو صلاة في الشرع، وذلك لا يكون أقل من ركعتين.

وقد قالوا فيمن حلف لا يصلي الظهر، أنه لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع؛ وذلك لأن الظهر عبارة عن أربع ركعات، فما لم يوجد جميعها لم يحنث.

قال: ولو حلف لا يصوم فأصبح ينوي الصوم ثم أفطر حنث (¬١)؛ وذلك لأن الصوم هو الإمساك مع النية في زمان مخصوص، وهذا المعنى موجود في الجزء الأول [في كونها صومًا] وما بعده تكرار مثله، فلا يعتبر كما لا يعتبر تكرار مثل الركعة الأولى [في كونها صلاة]، ولو حلف لا يصوم صومًا، لم يحنث حتى يصوم يومًا؛ لأنه ذكر المصدر فاقتضى ذلك صومًا شرعيًا؛ وذلك لا يكون في أقل من يوم، وكذلك لو حلف لا يصوم يومًا، ولو حلف لا يحج حجة، أو قال: لا أحج ولم يقل حجة، لم يحنث حتى يطوف طواف الزيارة؛ لأن الحجة عبارة عن أجناس من الفعل فتناولت اليمين جميعها؛ وذلك لا يوجد إلا بأكثر الطواف، قال: فإن جامع فيها لم يحنث؛ لأن المقصود من الحج القربة، فتناول اليمين الصحيح كالصلاة.

قال: ولو حلف لا يعتمر، فأحرم وطاف أربعة أشواط حنث؛ وذلك لأنه قد وجد ما هو ركن في العمرة، فصار كوجود أركان الحج (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 578 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.