Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 579

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف أن لا يحلف

بَاب الرجل يحلف أن لا يحلف

قال الشيخ ﵀: أصل هذا الباب أن الحلف في الشرع جملة تتضمن شرطًا وجزاءً، يقصد بها الامتناع إذا لم تجر العادة بخلاف ذلك، وقد بينا هذا.

وقد قالوا فيمن قال لامرأته: إن شئتِ فأنت طالق، أنه ليس بحالف؛ لأن هذ تفسير التخيير، والتخيير ليس بحلف بدلالة أن النبي ﵇ خيّر نساءه.

وقد روي عن بعض الصحابة مسندًا وموقوفًا: "ملعونٌ من حلف بالطلاق ومن حلف به" (¬١) وهذا يمنع من أن يكون تخييره حلفًا.

وقد قالوا فيمن قال لامرأته: إذا حضتِ حيضةً فأنتِ طالق ليس بحلف؛ لأن هذا تفسير طلاق السنة، ولو قال لها: أنت طالق للسنة (¬٢) لم يكن حالفًا، وكذلك إذا أتى بتفسيره.

ولهذا قالوا لو قال لها: إذا حضتِ فأنت طالق كان حالفًا؛ لأنه يقتضي وقوع الطلاق في الحيض، وذلك ليس بتفسير الطلاق السنة.

وقد قالوا فيمن طلق امرأته طلاقًا مؤقتًا فقال: أنت طالق غدًا أو رأس الشهر فليس بحالف؛ لأنه طلاق موصوف ولم يعلقه بشرط، وقد قال الشافعي: إن الحلف ما تعلق بشرط يقدر على الامتناع منه، فإن قال: إذا طلعت الشمس أو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 579 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.