Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 581

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف أن لا يحلف
  3. ٢٢١٥ - فصل: فيما يصل الرجل بكلامه فيكون قطعا للاستثناء عن اليمين أو لا يكون

قال: وإذا قال: والله لا أحلف بطلاق عَمْرة، فالحلف بطلاقها أن يدخل في الجواب، فإذا قال بعد ذلك: إن دخلتْ زينب الدار فعَمْرة طالق حنث، ولو قال: إن دخلتْ عَمْرة الدار فزينب طالق لم يحنث، وهذا على ما قدمنا أن المحلوف [به] من جاء بعد حرف الجواب دون من دخل في الشرط.

٢٢١٤ - فَصْل: [وقوع الطلاق إن حلف بالطلاق]

ومن مسائل هذا الباب

ما ذكر في جامع الكبير فيمن قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، كرر ذلك ثلاثًا، وقعت عليها تطليقتان وانعقدت يمين إن كانت مدخولًا بها؛ وذلك لأنه لما قال لها أول مرة، فقد انعقد عليها يمينٌ شرطها أن يحلف بطلاقها، وجوابها أن يقع الطلاق عليها، فلما قال لها ثانيًا: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد وجد شرط اليمين الأولى؛ لأنه حلف بطلاقها، ألا ترى أنها دخلت في الجواب فوقعت عليها تطليقة، فانحلت اليمين الأولى وانعقدت الثانية، فلما قال لها ثالثًا، فقد وجد شرط اليمين الثانية، فوقعت عليها [تطليقة] أخرى وانحلت اليمين الثانية، وانعقدت [اليمين] الثالثة فإن أعاد القول رابعة وقعت عليها تطليقة ثالثة، وانعقدت عليها يمين أخرى؛ لأن الطلاق قد يقع بتمام الكلام، واليمين تنعقد قبل وقوع الطلاق (¬١).

٢٢١٥ - فَصْل: فيما يصل الرجل بكلامه فيكون قطعًا للاستثناء عن اليمين أو لا يكون

قال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: إن خرجت من الدار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 581 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.