Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 595

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على الأكل والشرب
  3. ٢٢٢١ - فصل: [الحلف بما لا يتأتى فيه المضغ بنفسه]

وذلك لأن العنب اسم لتلك الجملة فذهاب الماء منها لا يخرجه من أن يكون أكلًا له، ألا ترى أنه إذا مضغ العنب ابتلع الماء وليس بآكل بابتلاع الماء، ويصير أكلًا بابتلاع ذلك، فدل على أن هذا أكل للعنب.

وقال هشام عن محمد: في رجل حلف لا يأكل سُكّرًا، فأخذ سكرة فجعلها في فيه وجعل يبلع ماءها حتى ذابت، قال: لم يأكل، وهذا صحيح لأنه حِين أوصلها إلى جوفه وصلت وهي مما لا يتأتى فيه المضغ، (وكذلك روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: فيمن حَلف لا يأكل رمانة، فمصَّ رمانة، قال: لا يحنث) (¬١) (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 595 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.