Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 605

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على الشيء فيتغير عن حاله
  3. ٢٢٢٤ - فصل: [شرطية الاسم في الحاضر والغائب]

لأنه وجد شرط حنثه [إذا كانت] (¬١) الغلبة للذي حلف عليه، فأما إذا حلف لا يأكل رُطَبًا فأكل بُسْرًا مذنبًا، أو حلف لا يأكل رطبًا، فأكل رطبًا فيه بسر، فإن في قول أبي حنيفة ومحمد يحنث، وقال أبو يوسف: لا يحنث.

وجه قول أبي حنيفة: أنه أكل الرطب [مع] (¬٢) غيره، فصار كمن جمع بين رطبة وبسرة؛ ولأنه أكل جزءًا من الرطب، واليمين على ترك الأكل يستوي فيه القليل والكثير.

وجه قول أبي يوسف: إن اسم الرطب لا يتناول [المذنب]، فلا يحنث بأكله كالتمر (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 605 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.