٢٤٤ - فَصْل: [المسح على الجرموقين]
وإذا لبس فوق الخف الجرموق، مسح (¬١) على الجرموقين [وإن كان تحته ما يجوز المسح عليه].
وقال الشافعي: لا يمسح عليهما (¬٢).
لنا: ما روي "أن النبي ﷺ مسح على موقيه" (¬٣): وهو الجرموق؛ (ولأن كل ما جاز المسح عليه إذا لم يكن تحته ما يجوز عليه المسح، جاز مسحه، وإن كان ذلك تحته) (¬٤)، كالجبائر على الرأس؛ ولأن الجرموق يجوز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرِجْل حائل، فجاز المسح عليه، وإن كان تحته خف، كما لو كان في الخف خرق.
فإن قيل: كيف جوزتم المسح على الجرموقين بخبر الواحد؟.
قلنا: قد أجمعوا على جواز المسح عليه، وإنما الخلاف في أحوال المسح، فلم يثبت المسح عليه في الجملة إلا بدليل مقطوع به، (وهو الإجماع) (¬٥).
٢٤٥ - فَصْل: [المسح على الجرموقين إذا لبسهما بعد المسح على الخفين]
قال أصحابنا: إذا مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما؛ لان الطهارة تعلقت بالخف، فلو مسح على الجرموق، كان ذلك مقام