Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٤٥ - فصل: [المسح على الجرموقين إذا لبسهما بعد المسح على الخفين]

٢٤٤ - فَصْل: [المسح على الجرموقين]

وإذا لبس فوق الخف الجرموق، مسح (¬١) على الجرموقين [وإن كان تحته ما يجوز المسح عليه].

وقال الشافعي: لا يمسح عليهما (¬٢).

لنا: ما روي "أن النبي ﷺ مسح على موقيه" (¬٣): وهو الجرموق؛ (ولأن كل ما جاز المسح عليه إذا لم يكن تحته ما يجوز عليه المسح، جاز مسحه، وإن كان ذلك تحته) (¬٤)، كالجبائر على الرأس؛ ولأن الجرموق يجوز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرِجْل حائل، فجاز المسح عليه، وإن كان تحته خف، كما لو كان في الخف خرق.

فإن قيل: كيف جوزتم المسح على الجرموقين بخبر الواحد؟.

قلنا: قد أجمعوا على جواز المسح عليه، وإنما الخلاف في أحوال المسح، فلم يثبت المسح عليه في الجملة إلا بدليل مقطوع به، (وهو الإجماع) (¬٥).

٢٤٥ - فَصْل: [المسح على الجرموقين إذا لبسهما بعد المسح على الخفين]

قال أصحابنا: إذا مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما؛ لان الطهارة تعلقت بالخف، فلو مسح على الجرموق، كان ذلك مقام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 263 (SanadKitab #30052, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.