Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٤٦ - فصل: [المسح على العمامة والخمار]

الخف، وهذا لا يجوز بالقياس؛ ولأن المدة قد ثبتت بالمسح الأول، فإذا لبس الجرموق، وجاز المسح عليه [واستعمل مدة] مستأنفة ليثبت له الرخصة في أكثر من المدة المضروبة، ولو مسح عليه تمام مدة الأولى، لكان المسح على ملبوس لا يستوفى فيه مدة الرخصة، وهذا لا يجوز؛ ولأنه استأنف اللبس بعد الحدث، فصار كالخف إذا لبسه بعد الحدث.

٢٤٦ - فَصْل: [المسح على العِمامة والخِمار]

قال أبو الحسن: ولا يمسح على شيء من أعضاء الوضوء غير الرجلين إذا كان عليهما الخُفّان أو الجرموقان، وهذه الجملة تشتمل على مسائل:

منها: المسح على العمامة والقلنسوة، قال أصحابنا: لا يجوز (¬١)، وهو قول ابن عمر، وجابر.

وعن أبي بكر، وعمر، وأنس: جواز المسح على الخمار.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]؛ ولأن المسح على الرأس لا يشق مع لبس العمامة، فلا يجوز كما لا يجوز المسح [على] البرقع، وليس كذلك مسحه بالرجل؛ لأن نزع الخف يشق عليه كل حين، فجاز له (¬٢) المسح.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 264 (SanadKitab #30052, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.