Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 608

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: في هذا المعنى في غير الأكل

مفتوقة (¬١)، وتغير الصفة مع بقاء الاسم لا تبطل اليمين على [العين] (¬٢).

قال: وكذلك السرج (¬٣)، ولو حلف لا يركب هذه السفينة، فنقضها ثم استأنف عملها بذلك الخشب، فركبها لم يحنث؛ لأنها لا تسمى سفينة بعد النقض، وزوال الاسم يبطل اليمين (¬٤)

ولو حلف لا ينام على هذا الفراش ففتقه وغسله ثم حشاه وخاطه ونام عليه، حنث؛ لأنه لا يزول الاسم عنه بالفتق (¬٥)، ولو حلف لا يلبس شقة خَزّ بعينها، فنقضها وغزلت وجعلت شقة أخرى، فلبسها لم يحنث؛ لأنها إذا نقضت صارت خيوطًا وزال الاسم المحلوف عليه.

قال: وإذا حلف لا يدخل دارًا فهدمت وجعلت بستانًا أو حمامًا أو مسجدًا، فدخله لم يحنث؛ وذلك لأن الاسم زال بالبناء، ألا ترى أنه يسمى حَمَّامًا ولا تسمى دارًا، وزوال الاسم يبطل اليمين، وكذلك لو حلف على قميص لا يلبسه فقطعه جبة محشوة فلبسه، لم يحنث؛ لأن الاسم زال فزالت اليمين.

ونظير مسائل [هذا] الباب ما قالوا: فيمن حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعه ثم أَلَّفَ ورقه [وجدّد دفّتيه] (¬٦) ثم قرأ فيه حنث؛ وذلك لأن اسم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 608 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.