Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 609

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: في هذا المعنى في غير الأكل

المصحف باقٍ وإن فرقه.

قال: ولو حلف على نعل لا يلبسها فقطع شراكها وشركها بغيره ثم لبسها حنث؛ لأن اسم النعل يتناولها بعد قطع الشراك.

ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه المِلْحَفَة، فخيط جانباها فجعلت درعًا وجعلت لها جيبًا ثم لبستها لم تحنث؛ لأنها درع وليست بملحفة.

قال: فإن أعيدت ملحفة، فلبستها حنثت؛ وذلك لأنها عادت ملحفة بغير تأليف ولا زيادة ولا نقصان فهي على ما كانت عليه.

وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة، فدخلها لم يحنث؛ لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها.

ولو قال: مسجد بني فلان ثم زيد فيه، فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه حنث، وكذلك الدار؛ وذلك لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 609 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.