Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 616

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يأكل الشيء فيقع على بعضه أو جميعه

فحمل على الحقيقة، فإذا لم يكن شربه في دفعة حملت يمينه على [الجزء] (¬١) كماء البحر، وعلى هذا إذا قال لا آكل هذا الطعام وهو لا يقدر أن يأكله دفعة.

ونظير هذا ما قالوا: فيمن قبض من رجل دينًا عليه، فوجد فيه درهمين زائفين فقال: والله لا آخذ منهما شيئًا، فأخذ أحدهما حنث؛ لأن (من) للتبعيض.

وقال ابن رستم عن محمد: إذا قال والله لا آكل لحم هذا الخروف (¬٢) فهذا على بعضه؛ لأنه لا يمكن استيعابه بالأكل مرة.

وقال في الأصل فيمن قال: لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث في الاستحسان؛ لأن ذلك القَدْر لا يعتد به [ولا يمكنه الاحتراز عنه؛ لأنه يقال]: إنه أكل رمانة في العادة، وإن ترك [حبة أو حبتين] منها (¬٣)، [فإن ترك] نصفها أو ثلثها أو أكثر مما يجري في العرف أن يسقط من الرمانة لم يحنث؛ لأنه ليس بآكل لجميعها.

قال: ولو قال والله لا أبيعك لحم هذا الخروف (¬٤) أو هذه الخابية [من] الزيت، فباع بعضها لم يحنث؛ لأن البيع يمكن أن يأتي على الكل، فحملت اليمين على الحقيقة.

وقد قال ابن سماعة فيمن قال: [والله] لا أشتري من هذين الرجلين، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 616 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.