Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 617

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يأكل الشيء فيقع على بعضه أو جميعه

لا يحنث حتى يشتري منهما، ولا يشبه هذا قوله: لا آكل مِنْ هذين الرغيفين؛ لأن (مِنْ) يمكن حملها في الأكل (¬١) على التبعيض ولا يمكن حملها في الشراء على التبعيض؛ لأن البيع لا يتبعض فلم يبق إلا أن يحمل على [ابتداء] الغاية.

وقد قال في الجامع: والأصل فيمن حلف لا يتزوج النساء، ولا يكلم بني آدم، أنه على الواحد؛ لأن الاستيعاب لا يمكن.

قال محمد: فإن كان يعني بقوله أن يكلمهم جميعًا لم يحنث أبدًا، ولم يذكر أن ذلك في القضاء أو فيما بينه وبين الله تعالى، وكان أصحابنا يقولون: إنه مصدق القضاء؛ لأنه نوى الجنس الذي هو حقيقة الكلام.

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يدين في القضاء؛ لأنه نوى غير ظاهر كلامه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 617 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.