Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٤٩ - فصل: [الخرق في الخف]

على الجوربين والنعلين" (¬١).

٢٤٨ - [فَصْل: في المسح على النعلين والقفازين]

ولا يجوز المسح على النعلين؛ لأنه لا يشق نزعهما، والمسح إنما يجوز للمشقة.

ولا يجوز المسح على القفازين لقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]؛ ولأنه لا يعتاد لبسهما ولا تعم المشقة بنزعهما، كالبراقع.

٢٤٩ - فَصْل: [الخرق في الخف]

ولا يجوز المسح على خف فيه خرق يبين منه فيه ثلاثة أصابع، وإن كان أقل جاز (¬٢).

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا [أن الخرق الكبير يمنع المسح، وقال مالك: لا يمنع، [وقال الشافعي: يمنع] (¬٣).

لنا: أن الخرق الكبير يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز مع المسح كاللفافة، والخرق اليسير لا يمنع المشي المعتاد، فصار كآثار الأساقي، [ولأنه مسح أقيم مقام الغسل، فجاز مع ظهور بعض الأصل كمسح الجبائر].

وأما الحد الفاصل بين القليل والكثير، فقد قال ابن رستم عن محمد: ثلاثة أصابع من أصابع الرِّجل، وقال في الزيادات: أصغرها، قال الحاكم الشهيد: إن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 266 (SanadKitab #30052, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.