Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٥٠ - فصل: [صفة الخرق في الخف]

كانت الإبهام وأخرى معها.

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إن كان من قِبَل العَقِب فحتى تبدو أكثر العقب، وإنما يقدر بثلاثة أصابع؛ لأنها أكثر أصابع العضو، والأكثر يقوم مقام الجميع، وكذلك الإبهام إذا انضم إليها إصبع أخرى ساوى الثلاث الأصاغر، فتساوى ما يمنع المسح وما يبيحه، فكان الحكم للخطر، والذي ذكر في العقب فلأن مقدار ثلاثة أصابع يخرج منه أكثر العقب في العادة، فمنع المسح (¬١).

٢٥٠ - فَصْل: [صفة الخرق في الخف]

وصفة الخرق المانع في المسح: هو الخرق المنفتح الذي يبين ما تحته، فأما إذا كان الخرق طولًا لا يستبين ما تحته، لم يمنع [كما] رواه المُعَلَّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ لأن المعنى المانع هو ظهور الأصل، فإذا لم يستبن منه شيء لم يؤثر.

وقد قال أصحابنا: إن خروق الخف يجمع بعضها إلى بعض في رِجْلٍ واحدة، فإذا بلغت ثلاثة أصابع لم يجز المسح، ولا يجمع من رِجْلين؛ [لأن الخرق يمنع المسح؛ لظهور أصله، فإذا تفرق في رجلين] لم يظهر مقدار [فرض] المسح في كل واحدة منهما، وقالوا في النجاسة إذا كانت على الخفين، جمع بعضها إلى بعض، فإن زادت على قدر الدرهم منعت الصلاة؛ ولأن المصلي ممنوع من حملها، وهو حامل لها، وإن كانت في خفيه، فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 267 (SanadKitab #30052, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.