قال: ألا ترى أنه لو شوى جَزَرًا (¬١) أو بصلًا وقد حلف على المشوي لم يحنث، ولو شوى الألية أو الشحم فأكله حنث.
قال داوود بن رشيد عن محمد: في رجل حلف لا يأكل من طبيخ امرأته، فسخّنت له قدرًا قد طبخها غيرها لا يحنث؛ لأن [الطبخ] (¬٢) هو الفعل الذي يسهل به أكل اللحم، وذلك موجود في الفعل الأول دون الثاني (¬٣).