Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 5

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يأكل الحلواء

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل الحلواء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب: أن الحلواء عندهم كل حُلْوٍ ليس في جنسه حامض، وما كان في جنسه حامض فليس بحلواء، والمرجع في ذلك إلى العادة.

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأكل من الحَلْوَاء شيئًا، فأكل الخبيص (¬١) أو العسل أو السكر أو الناطف (¬٢)، وأشباه ذلك، حنث، وكذلك روى معلى عن محمد: إذا أكل سكرًا أو عسلًا أو تينًا رطبًا أو يابسًا؛ لأن هذا ليس من جنسه حامض، فخلص معنى الحلواء فيه.

قال: ولو أكل عنبًا حلوًا، أو بطيخًا حلوًا، أو رمانًا حلوًا، [أو تفاحًا حلوًا]، أو إجاصًا حلوًا، لم يحنث؛ وذلك لأن هذا يكون في جنسه ما ليس بحلو، فلم يخلص معنى الحلواء فيه.

وكذلك الزبيب ليس من الحلواء؛ لأنه في جنسه ما هو حامض.

قال: ولو حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلواء، وهذا على ما قدمنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 5 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.