بَابْ: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول
قال أبو الحسن: إذا حلف لا يأكل بيضًا وهو ينوي بيض كل شيء [من] السمك وغيره؛ فأي ذلك أكل حنث، وإن لم تكن له نية فهو على بيض الطير كله: الإوَزّ، والدُّرَّاج، [والدَّجَاج] (¬١) وغيره، ولا يحنث إذا أكل بيض السمك؛ وذلك لأن اسم البيض يتناول بيض الطير وبيض السمك، فإذا نوى الجميع فقد نوى ما يحمله الاسم، فأمّا [إن] لم تكن له نية فاليمين تحمل على إطلاقها، وإطلاق البيض يتناول ماله قِشْر، فحملت اليمين على الإطلاق.
٢٢٣١ - فَصْل: [الحلف بعدم أكل الرؤوس]
قال: ولو حلف لا يأكل رأسًا وهو ينوي الرؤوس كلها (من السمك والغنم وغيرها، فأي ذلك أكل حنث؛ لأن اسم الرؤوس) (¬٢) يتناول الجميع، فإن لم تكن له نية فهو على رؤوس البقر والغنم خاصة.
وقال بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يأكل رأسًا ولا يشتريه ولا نية له، فإنما ذلك على رؤوس الغنم.
وقال أبو حنيفة: رؤوس الإبل والبقر (مثل رؤوس الغنم) (¬٣).