Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 6

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول
  3. ٢٢٣١ - فصل: [الحلف بعدم أكل الرؤوس]

بَابْ: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول

قال أبو الحسن: إذا حلف لا يأكل بيضًا وهو ينوي بيض كل شيء [من] السمك وغيره؛ فأي ذلك أكل حنث، وإن لم تكن له نية فهو على بيض الطير كله: الإوَزّ، والدُّرَّاج، [والدَّجَاج] (¬١) وغيره، ولا يحنث إذا أكل بيض السمك؛ وذلك لأن اسم البيض يتناول بيض الطير وبيض السمك، فإذا نوى الجميع فقد نوى ما يحمله الاسم، فأمّا [إن] لم تكن له نية فاليمين تحمل على إطلاقها، وإطلاق البيض يتناول ماله قِشْر، فحملت اليمين على الإطلاق.

٢٢٣١ - فَصْل: [الحلف بعدم أكل الرؤوس]

قال: ولو حلف لا يأكل رأسًا وهو ينوي الرؤوس كلها (من السمك والغنم وغيرها، فأي ذلك أكل حنث؛ لأن اسم الرؤوس) (¬٢) يتناول الجميع، فإن لم تكن له نية فهو على رؤوس البقر والغنم خاصة.

وقال بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يأكل رأسًا ولا يشتريه ولا نية له، فإنما ذلك على رؤوس الغنم.

وقال أبو حنيفة: رؤوس الإبل والبقر (مثل رؤوس الغنم) (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 6 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.