Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 7

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول
  3. ٢٢٣٢ - فصل: [ما يتناول إطلاق الاسم في الحلف]

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قول أبي حنيفة الأول ثم رجع، فقال: يحمل على البقر والغنم.

وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين اليوم على رؤوس الغنم خاصة؛ لأنها هي التي تباع وعليها يقع معنى كلام الناس.

قال: والأصل في هذا أن اسم الرؤوس عام في كل الحيوان، ومعلوم أن الحالف لم يرد ذلك، ألا ترى أنهم إذا قالوا فلان أكل رؤوسًا (¬١) لم يريدوا بذلك رؤوس الجراد والعصافير، فثبت أن المراد بعض ما يتناوله الاسم، فوجب اعتبار الإطلاق، وذلك يتناول ما يكبس في التنانير ويباع في العادة.

فشاهد أبو حنيفة ﵀ الكوفة وهم يكبسون رؤوس الإبل والبقر والغنم، فحمل اليمين على ذلك، (ثم شاهدهم وقد تركوا رؤوس الإبل واقتصروا على البقر والغنم، فحمل اليمين على ذلك) (¬٢).

وأبو يوسف ومحمد: دخلا بغداد وقد ترك الناس البقر واقتصروا على رؤوس الغنم، فحملا اليمين على ذلك (¬٣).

٢٢٣٢ - فَصْل: [ما يتناول إطلاق الاسم في الحلف]

وإذا حلف لا يأكل تمرًا فأكل قسْبًا (¬٤) لم يحنث، وكذلك لو أكل بُسْرًا مطبوخًا؛ لأن إطلاق اسم التمر لا يتناوله، فإن كان نوى ذلك حنث؛ لأنه جنس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 7 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.