Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 24

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف بما لا يقدر على فعله
  3. ٢٢٣٩ - فصل: [الحلف بفعل ما لا يقدر على فعله]

حنيفة ومحمد، و [في] قياس قول أبي يوسف: أن يحنث الساعة.

أما على قولهما فلأن اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت فلا يحنث قبل ذلك، وعلى أصل أبي يوسف: إذا لم يؤقت في اليمين اليوم حنث في الحال، كمن قال [والله لأشربنَّ] (¬١) الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه.

قال أبو يوسف في رجل حلف ليشربن ماء دِجلة كله اليوم.

قال: قال أبو حنيفة: لا تطلق (¬٢) اليوم حتى يمضي الوقت، وقال أبو يوسف: تطلق (¬٢) الساعة؛ [لأني علمت أنه لا يقدر على ذلك، وهذا على ما بينَّاه] (¬٣)، ولو قال في يمينه غدًا لم تطلق (¬٢) حتى يمضي غد في قول أبي حنيفة؛ لأن الانعقاد يتعلق بآخر الوقت عنده، فأما أبو يوسف فقال: تطلق (¬٤) في أول جزء من أجزاء [الغد]؛ لأن شرط البر غير منتظر، فكأنه قال لها: أنت طالق في غد (¬٥).

٢٢٣٩ - فَصْل: [الحلف بفعل ما لا يقدر على فعله]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر على فعله مثل قوله: والله لأصعدن السماء، أو لأحيين هذا الميت، فهو آثم في يمينه؛ وذلك لأن اليمين إنما تنعقد للوفاء والتزام فعل المحلوف عليه أو تركه لحق الله تعالى،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 24 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.